447

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

واعلم إنما دل عليه الأصل بالتسع للزوجة مع أبوين وابنتين هو أحد الست الحالات المنحصرة فيها مسائل إرث الزوجة فأكثر.

وتقدم أن لها الربع غير محجوبة في الحديث السادس من هذا في مسألة زوجة وأبوين والثمن محجوبة كما تقدم.

ولها الخمس في مسألة أخوين لأم وأختين لأبوين أو لأب، ولها ثلاثة أجزاء المال من جزء ثلاثة عشر مع أم وأختين لأبوين أو لأب، ولها ثلاثة أجزاء المال من جزء سبعة عشر مع أختين لأبوين أو لأب وأختين لأم وأم، هذا وقد استوفى الإمام عليه السلام الكلام في فرائض ذوي سهام النسب ما عدا الجدة وما زاد عليها، والجد ممن يستحق السدس، فأفرد لكل منهما بابا لما ستعرف فقال:

باب الجدات

عقد الإمام عليه السلام هذا الباب، لبيان الأحاديث التي يذكر فيها إرث الجدات، وأتى فيه بصيغة الجمع، لشموله لجميع الأقوال الآتي ذكرها، لما ستعرف من الخلاف في عدد الوارثات منهن.

وتقدم الكلام في أقل الجمع ولا حد لأكثره، والجدات: جمع جدة، وهي أقرب أصول الميت من الإناث من قبل أبويه، إذ لا يتحقق صدق الجمع إلا بوجود جدات الأبوين الوارثات، لأن الكلام فيهن وإن كان لفظ الجمع شامل لهن وللساقطات ولأهل الفرائض في معرفة الوارثة منهن والساقطة كلام طويل.

وحاصله: أن الدرجة الأولى درجة أبوي الميت ليس فيها أي جدة.

والدرجة الثانية: أبويهما، وفيها جدتان أم أبيه وأم أمه، وهما وارثتان.

صفحه ۴۹۱