397

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

وفي (مختار الصحاح): الحجاب: الستر، وحجبه منعه عن الدخول، و(بابه نصر) ومنه الحجب في الميراث انتهى.

وعلى هذا فالحاجب المانع، والمحجوب الممنوع، وفي اصطلاح المتأخرين: هي الفرضيين منع بعض الورثة لبعض مخصوص عن بعض ما يستحقه لا عن كله فهو الإسقاط، وأما في اصطلاح قدماء الفرضيين فهو منع بعض الورثة لبعض مخصوص لبعض ما يستحقه أو عن كله.

وذلك لأنهم لا يفرقون بين الحجب والإسقاط والمتأخرون فرقوا بينهما، فالحجب عند القدماء لكل الميراث، ويسمى حجب حرمان وهو المعبر عنه بباب الإسقاط عند المتأخرين ولبعضه، ويسمى حجب نقصان، وهو المراد هنا المعبر عنه ب(باب الحجب) عند المتأخرين، والظاهر: أن كلام المتأخرين أوضح، لمعرفة الفرق بينهما، وكلام القدماء أقوى، لموافقته اللغة، وإلا فلا مشاحة في الاصطلاح.

والحجب المعبر عنه في هذا الباب المراد به: الانتقال، وأنواعه سبعة:

الأول: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهو في حق من كان له فرضان كالأم والزوجين، وسيأتي للإمام عليه السلام.

الثاني: انتقال من فرض إلى تعصيب، كما في ذوات النصف والثلثين على ما سيذكره.

الثالث: انتقال من تعصيب إلى عصبة فرض كما في الأب والجد.

الرابع: انتقال من عصوبة إلى عصوبة كما في حق الأخت من الأبوين أو من الأب، فإنها بالغير مع أخيها وعصبة مع الغير مع البنت أو بنت الابن، وكذا مع ما زاد منهن.

الخامس: انتقال بسب مزاحمة في فرض، وهذا في الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت مطلقا والأخ لأم والجدة، فإن لمن ذكر مع المزاحمة أقل مما له مع الانفراد.

صفحه ۴۴۱