393

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

وإنما عبرنا بالثلثين كما في العقد وغيره، لأن ما في المفتاح وغيره من ذكر الثلث مع الثمن لعله عن سهو، ولو صح مع ذلك لكان أصلها كذلك، لكن لا يصح لما ثبت أن الثمن لا يجامع ثلثا ولا ربعا في شيء من مسائل الفرائض، لأن الثمن إنما يكون للزوجة وما زاد عليها عند وجود الحاجب لها أو لهن والثلث لا يكون إلا للأم ولأولادها والحاجب للزوجة فأكثر إلى الثمن حاجب للأم من الثلث إلى السدس، ومسقط لأولاد الأم، أو ذكر الثمن مع السدس والثلثين كأم وزوجة وابنتين واثني عشر أخا وأختا لأبوين أو لأب، أصل مسألتهم من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللإبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية.

وكل هذه السهام منقسمة على الرؤوس، والباقي من المسألة واحد للعصبة، وهم خمسة وعشرون بعد البسط لا ينقسم عليهم ولا يوافق، فعدد هذا الصنف هو الحال مضروبا في أصل المسألة يبلغ المال المنقسم على جميع الورثة ستمائة سهم والتركة ستمائة دينار، للزوجة الثمن خمسة وسبعون دينارا، وللأم السدس مائة دينار، وللإبنتين الثلثان أربعمائة دينار، لكل واحدة مائتي دينار، وصح الباقي خمس وعشرون دينارا لكل أخ ديناران.

صفحه ۴۳۷