منهج منیر
المنهج المنير تمام الروض النضير
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منهج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Siyahiالمنهج المنير تمام الروض النضير
فكذلك العول تقسم التركة على مجموع سهام فرائض المسألة ليدخل النقص على كل وارث بقدر سهامه في المسألة، وذكر الرازي في (أحكام القرآن) والمؤيد بالله في (الزيادات): أن أصل العول موجود في كتاب الله، وذلك لأن الأب إذا مات عن ولد استحق الابن جميع المال مع الانفراد أو عن بنت استحقت نصف المال مع الانفراد، فإذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين، فانحط من نصيب كل واحد ثلثه مع الاجتماع عما يستحق كل واحد مع الانفراد، وكذا لو مات عن أخ فله كل المال مع الانفراد أو عن أخت فلها نصف المال مع الانفراد، فإذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، وهكذا سبيل العول في الفرائض عند تدافع السهام.
وقد اختلف القائلون بالعول في أول من أعال الفرائض، واتفق الجميع أنها لم تحدث إلا في زمن عمر بن الخطاب، فقيل زيد بن ثابت، وتابعه عمر بن الخطاب ثم الصحابة، لما أخرجه سعيد بن منصور، والبيهقي، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجه بن زيد، عن أبيه زيد بن ثابت، أنه أول من أعال الفرائض.
وأكثر ما بلغ العول إليه مثل ثلثي الفريضة، وذكره في (الدر المنثور)، وأكثر ما أعالها الثلثان، وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد تقدم الكلام عليه في عصبة البنوة، وسيأتي في المسألة الثالثة أوضح مما هنا ، وقيل: عمر بن الخطاب لدلالة ما ذكره في (التلخيص) بلفظ: اتفق الصحابة على العول في زمن عمر بن الخطاب حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين، وكانت أول فريضة عائلة في الإسلام، فجمع الصحابة وقال:
صفحه ۴۰۲