350

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

واعتبروا الأخت للأبوين لمجموع الأبوين ولم يعتبروا جهة الأم على انفرادها وجهة الأب على انفرادها، وهكذا لو ترك بنتا وزوجا وأخا لأم وأخا لأبوين، لم يعتبروا مشاركة الأخ لأبوين للأخ للأم في الأخوة لأم فيسقط مع الأخ لأم مع البنت فما هو الفارق، وإلا لزم ما ذكرنا، وهم لا يقولون بذلك لمنطوق نصوصهم باعتبار ما بين الوارث والمورث من القرابة أنهم لا يفرقون في الأخ للأبوين باعتبار جهة الأم دون جهة الأب.

بل لو نظرنا إلى حديث الأعيان وجدناه ناطقا بأن أمير المؤمنين اعتبر الجهتين في الأخ لأبوين جهة واحدة، ولم يفرق جهتيه باعتبار مشاركته لكل من العلات والأخياف من جهتي نسبيه، وكل ذلك من الموانع، ثم لو نظرنا إلى الحديث لسقط الأخ لأم بالأخ لأبوين بالأولى كما نص على ذلك المحقق الجلال، لولا ورود الدليل بميراثه لقلنا بذلك.

صفحه ۳۹۴