298

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

وأجاب الأولون عن حديث يحيى الجزاز عن علي في زوج وأبوين عند البيهقي بما تقدم، أن في إسناده الحسن بن عمارة متروك ومنقطعة ولم تعتضد برواية متصلة، وقد رواه البيهقي متصلا من طريق الحارث عن علي مؤيدة لحديث (المجموع) وسكت عن رجاله، ويؤيدها ما ذكرنا عند الدارمي عن عبد الله بن مسعود، وعمر بن الخطاب من طريق إبراهيم، وعن زيد بن ثابت عند ابن حزم من طريق عكرمة، وفي الدارمي من طريق سعيد بن المسيب.

وحاشا النخعي أن يقول أن ابن عباس خالف أهل الصلاة، لما أخرجه البيهقي عن إبراهيم النخعي، قال: خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك، وفي (التلخيص): كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين أن لها الثلث كاملا، ثم روي عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك انتهى.

ولعل ابن حزم لم يطلع على ذلك، ولو اطلع عليه لما تأتى منه الجواب على النخعي بذلك.

صفحه ۳۴۲