177

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

ژانرها

حدیث

فالظاهر عدم صحة ذلك، لعدم الفائدة في لفظة ذكر في الخبر مع رجل، وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم أجل من أن يشتمل على حشو لا فائدة فيه، ولا يتعلق به حكم، لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى }[النجم:3] لأنهن من ذوي الأرحام بإجماع من ورثهم ومن منع، وستعرف في (باب ذوي الأرحام) عند من ورثهم أنهم لا يرثون إلا بعد عدم العصبات وذوي السهام، والخبر ناطق بذوي السهام والعصبة، وإلا فلفظ: ((ذكر)) في الخبر يحجهم، لدلالته على ثبوت الوراثة لأقرب العصبات إذا اجتمعوا، واختلفت درجاتهم ولسن من العصبات حتى يقال: إن ذكره احتراز عنهن، وفي الأدلة على ما ذكرنا الإجماع على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب.

ذكره النووي، ولا خلاف في ذلك إلا ما شذ وقد سبقه الإجماع، وفي (فتح الباري): ((والعصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، فمتى انفرد أخذ جميع المال وإن كان معه من ذوي الفروض غير مستغرقين أخذ ما بقي، وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له)) انتهى.

وكذا مع العول، لأن المسألة لا تعول بعصبة إلا الابن وإن نزل فلا يسقط بحال، ولا يتصور معه استكمال ولا عول لما سيأتي، نعم منطوق الخبر شامل لتعداد العاصب بنفسه، وهو أحد أقسام العصبة وأنواعها الدال عليها ما في لفظ رواية من تقدم بلفظ: فإلى العصبة من كانوا، وفي رواية: فإلى العصبة من كان من الإشارة.. إلى أن العصبة تتناول أنواع المنتسبين إلى الميت بالنفس، أو بالغير، أو مع الغير.

صفحه ۲۲۱