ومثله في التنزيل: {وكم من قرية أهلكناها ..} [الأعراف:4] الآية، وأخرج البيهقي في (باب الحث على تعلم الفرائض) في كتاب (الفرائض) في (سننه الكبرى) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((العلم ثلاثة : آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة، وما سوى ذلك فضل)) أي أصل علوم الدين ومسائل الشرع المحتاج إليها ثلاثة، وما سوى ذلك فضل أي زائد لا ضرورة فيه قال القسطلاني: أي لا دخل له في علوم الدين، بل ربما يستعاذ منه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أدعيائه: ((وأعوذ بك من علم لا ينفع )) وفي (جامع الأصول): الآية المحكمة هي التي لا اشتباه فيها ولا اختلاف، أو ما ليس بمنسوخ، والسنة القائمة التي يعمل بها متصلا لا تترك، والفريضة العادلة التي لا جور فيها ولا حيف في قضائها.
وذكره في (المصابيح)، قال في (تخريج الفرائض): رواه أبو داود في الفرائض، وابن ماجه في السنة انتهى.
قلت: وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وأبو طالب في (أماليه)، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي.
وقد تكلم فيه غير واحد، وذكر في (الميزان): أن البخاري كان يقوي أمره، ولم يذكره في (الضعفاء)، ووثقه يحيى بن معين، وفيه عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقيا غمزه البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما.
وذكر البيهقي في هذا الباب آثارا عن عمر، وابن مسعود وغيرهما، وسعيد بن منصور عن عمر، والحاكم عن ابن مسعود، والدارمي عن ابن مسعود وعمر وأبي موسى، كلها موقوفة عنهم، دالة على ما ذكرنا.
صفحه ۱۸۵