منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي d. 1376 AH
53

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

ناشر

دار الوطن

ژانرها

١- العشاءَ إذا لم يشق. ٢- الظهرَ في شدة الحر. قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم" ١. ٦١- وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا٢. ٦٢- فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ٣، سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ (بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ) ٤، ٥. ٦٣- وَمِنْ شُرُوطِهَا٦: سَتْرُ اَلْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ٧، لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ. ٦٤- وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: ١- مغلَّظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة،

١ رواه البخاري "١٥/٢-١٨"، ومسلم "٦١٥". ٢ في "ب، ط": "المبادرة إلى قضائها مُرَتِّبًا". ٣ قال الشيخ ابن عقيل: لعله يقصد فوت الصلاة في الوقت قولًا واحدًا، وكذا فوت صلاة الجماعة على الصحيح. ٤ ليست في: "ب، ط". ٥ وكذلك يسقط بخشية فوت الجماعة كما رجحه الشيخ. "المختارات الجلية، ص: ٢٩". ٦ أي: الصلاة. ٧ قرر الشيخ: أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو في حال الضرورة أنه لا إعادة عليه. "المختارات الجلية، ص: ٢٩".

1 / 55