منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي d. 1376 AH
152

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

ناشر

دار الوطن

ژانرها

بَابُ الْحَجْرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيرِهِ١ ٣٥٩- وَمَنْ لَهُ الحق فعليه أن ينظر المعسر. ٣٦٠- وينبغي أن ييسر على الموسر. ٣٦١- ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملًا بالقدر والصفات. ٣٦٢- قال ﷺ: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدَينه على مليء فليحتل" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢، وَهَذَا مِنْ اَلْمُيَاسَرَةِ. ٣٦٣- فَالْمَلِيءُ: هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَى اَلْوَفَاءِ، اَلَّذِي لَيْسَ مُمَاطِلًا، وَيُمْكِنُ تَحْضِيرُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ. ٣٦٤- وَإِذَا كَانَتِ اَلدُّيُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْإِنْسَانِ، وَطَلَبِ اَلْغُرَمَاءُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنَ اَلْحَاكِمِ أَنْ يَحْجِرَ عَلَيْهِ، حَجَرَ عَلَيْهِ، وَمَنَعَهُ مِنْ اَلتَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ، ثُمَّ يصفي ماله،

١ الحجر: منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو قسمان: الأول: حجر لحظ غير المحجور عليه، كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى مريض بما زاد على الثلث. الثاني: حجر لحظ النفس، وهو الحجر على المجنون والصغير والسفيه. ٢ أخرجه البخاري "٤٦٤/٤"، ومسلم "١٥٦٤".

1 / 154