85

مناسك الحج

مناسك الحج

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

مسألة 225: إذا جامع امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد: 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، و ما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم.

2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.

3 - ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.

3 - تقبيل النساء مسألة 226: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته من غير فرق.

صفحه ۸۷