مناسك الحج
مناسك الحج
شماره نسخه
الرابعة
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۰ وارد کنید
مناسك الحج
Mohammad Sadegh Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
شماره نسخه
الرابعة
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
المكلف به تفصيلا وجب عليه قصد الاتيان به إجمالا، واللازم عليه حينئذ الأخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العلمية أو ممن يثق به من المعلمين، فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه، ويعتبر في النية أمور:
1 - القربة، كغير الاحرام من العبادات.
2 - أن تكون مقارنة للشروع فيه.
3 - تعيين أن الاحرام للعمرة أو للحج وأن الحج تمتع أو قران أو افراد، وأنه لنفسه أو لغيره، وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الواجب بالافساد أو الندبي، فلو نوى الاحرام من غير تعيين بطل إحرامه.
مسألة 177: لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات.
مسألة 178: يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته فلو عزم من أول الاحرام في الحج على أن يجامع زوجته مثلا أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك بطل إحرامه، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر
صفحه ۷۳