مناسك الحج
مناسك الحج
شماره نسخه
الرابعة
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۰ وارد کنید
مناسك الحج
سید محمد صادق روحانی d. 1450 AHمناسك الحج
شماره نسخه
الرابعة
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا).
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار. وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.
واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو لمرة واحدة، ويسمى ذلك ب (حجة الاسلام).
مسألة 1: وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، وإن تركه فيها عصيانا، أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا. ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر.
مسألة 2: إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل ، وجبت المبادرة إلى تحصيلها، و لو تعدد الرفقة فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك، و إلا وجب الخروج من دون تأخير.
مسألة 3: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج
صفحه ۸