مناسك الحج
مناسك الحج
ویراست
الرابعة
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مناسك الحج
Mohammad Sadegh Rouhaniمناسك الحج
ویراست
الرابعة
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
عمل النائب والاتيان به صحيحا، بل يكفي الاستنابة في فراغ الذمة.
مسألة 105: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه.
مسألة 106: لا يجوز النيابة عن الصبي المميز، في حجة الاسلام كما لا يجوز النيابة عن المجنون، نعم يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا.
مسألة 107: لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة، وبالعكس.
مسألة 108: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة.
مسألة 109: لا يشترط في المنوب عنه الاسلام، فتصح النيابة عن الكافر، والناصب كالكافر، إلا أنه يكره النيابة عنه نعم يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج. بلا كراهية.
مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان
صفحه ۴۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۰ وارد کنید