116

مناسك الحج

مناسك الحج

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

سيما لم لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.

الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة فإن كان قبل تجاوز النصف بطل طوافه وأعاده، وإن كان بعد الشوط الرابع رجع وأتم طوافه، وإن كان بعد تجاوز النصف و قبل اتمام الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته هذا في الطواف الواجب وأما المندوب فيكفي الاتمام مطلق.

مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، والأحوط الأولى إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته، و الأحوط الأولى أن لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.

صفحه ۱۱۸