مناسك الحج
مناسك الحج
شماره نسخه
الرابعة
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۰ وارد کنید
مناسك الحج
Mohammad Sadegh Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
شماره نسخه
الرابعة
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط.
مسألة 297: لا بأس بدم القروح والجروح فيما شق الاجتناب عنه، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف، كما لا بأس بالمحمول المتنجس، وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.
مسألة 289: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، و كذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها.
مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه أعاد طوافه على الأحوط لزوما، وإذا تذكر بعد صلاة الطواف أعادها.
مسألة 300: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم
صفحه ۱۱۴