مناسك الحج
مناسك الحج
شماره نسخه
الرابعة
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۰ وارد کنید
مناسك الحج
Mohammad Sadegh Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
شماره نسخه
الرابعة
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
مسألة 273: كفارة التظليل شاة، لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام.
اخراج الدم من البدن قال جمع من الفقهاء لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك وكفارته شاة ولكن الأظهر عدم الحرمة وعدم ثبوت الكفارة به نعم هو مكروه.
22 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه.
صفحه ۱۰۴