102

مناسك الحج

مناسك الحج

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

مسألة 273: كفارة التظليل شاة، لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام.

اخراج الدم من البدن قال جمع من الفقهاء لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك وكفارته شاة ولكن الأظهر عدم الحرمة وعدم ثبوت الكفارة به نعم هو مكروه.

22 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه.

صفحه ۱۰۴