باب البيان واقسام السنه :وهذا الباب لبيان ما يختص به السنن وذلك اربع اقسام الاولى في كيفية الاتصال بنا من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو اما ان يكون كاملا كالمتواتر وهو خير الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب ويدوم هذا الحدفيكون اخره كأوله وأوله كأخره وأوسطه كطرفه كنقل القرأن والصلاوات الخمس انه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا او يكون اتصالا فيه شبهة صوره كالمشهور وهو كان من الاحاد في الاصل ثم انتشر حتى نقله قوما لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن التاني ومن بعدهم ان يوجب علم الطمئنينه او يكون اتصالا فيه شبه صوره ومعنى خبر يرويه الواحد او الاثنان فصاعدا لا عبره للعدد فيه بعد ان يكون دون المشهور والمتواتر وانه يوجب العمل دون علم اليقين للكتاب والسنه والاجماع والمعقول وقيل لاعمل الا عن علمي بالنص فلا يوجد العمل او يوجب العلم لاندفاع اللازم او لثبوت الملزوم والراوي ان عرفه بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشين والعبادله كان حديث حجه يطرق به القياس خلافا لمالك وان عرف بالعداله دون الفقه كانس وابو هريره رضي الله عنهما ان وافقه حديثه القياس عمل به وان خالفه لم يترك الا بالضروره حديث المصراة وان كان مجهولا بأن لم يعرف الا بحديث او حديثين كوابصه بين معبد فأن روى عنه السلف او اختلفو فيه او سكتو عن الطعن صار كالمعروف وان لم يظهر من السلف الا الرد كان مستنكرا فلا يقبل ان لم يظهر في السلف يقابل رد ولا قبول يجوز العمل به ولا يجب وانما جعل الخير حجه بشرائط كالراوي وهي اربعه العقل وهو نور يضيء به طريق يبتدأ به الحديث ينتهى درك الحواس فيبتدى المطلوب بالقلب فيدركه القلب يتأمله والشرط الكامل منه وهو العقل البالغ دون القاصر منه وهو عقل الصبي والضبط وهو سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهمه بمعناه الذي اريد به ثم حفضه بذل الجهود له ثم استبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته بمذا كرته على اساءة الظن الى حين ادائه والعداله وهي الاستقامه المعتبر ههنا كماله وهو رجحان جهة الدين والعقل طريق الهوا والشهوه حتى اذا ارتكب كبيره او اصر على صغيره سقطت عدالته دون القاصر وما ثبت بظاهر الاسلام واعتدال العقل والاسلام وهو التصديق والاقرار بالله تعالى كما هو بأسمه وصفاته وقبول احكامه وشرائعه والشرط فيه البيان اجمالا كما ذكرنا ولهذا لا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبي المعتوه والذي اشتدت غفلته والثاني بالانقطاع وهو نوعان ظاهر وباطن اما الظاهر بالمرسل منه الاخبار وهو ان كان من الصحابي فمقبول بالاجمال وممن القرن الثاني والثالث وكذلك عندنا وارسال من دون هؤلاء كذلك عند الكرخه خلافا لابن ابان والذي ارسل من وجه واسند من وجه مقبول عن العامه اما الباطن فان كان لنقصان في الناقل فهو على ما ذكرنا وان كان بالعرض بأن خالف الكتاب والسنه المعروفه او الحادثه او اعرض عنه الأئمه من الصدر الاول كان مردودا منقطعا ايضا والثالث في بيان محل واحد فيه حجه خلافا للكرخي في العقوبات وان كان من حقوق العباد مما فيه الزام محض يشترط فيه سائر شروط الاخبار مع العدد ولفظة الشهاده والولايه وان كان الالزام فيه اصلا يثبت بأخبار الاحاد بشرط التميز دون العداله وان كان فيه الزام بوجه دون وجه يشترط فيه احد شطرى الشهاده عند ابي حنيفه والرابع في بيان نفس الخبر وهو اربعة اقسام قسم يحيط العلم بصدقه كخبر الرسل عليهم السلام وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوه فرعون الربويه وقسم يحتملها على السواء كخبر الفاسق وقسم يرتجح احد احتماليه على الاخر كخبر العدل المستجمع لشرائط الروايه ولهذا النوع اطراف ثلاث طرف السماع وذلك اما ان يكون عزيمه وهو ما كان من جنس الاستماع بأن تقرأ على المحدث او يقرأ عليك او سكتب اليك كتابا على رسم وذكر فيه حدثني فلان عن فلان الى اخره ثم يقول اذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عني فهذا من الغائب كالخطاب وكذلك الرسالة على هذا الوجه فيكونان حجتين اذا ثبتا بالحجة او يكون رخصة وهو الذي لا استماع فيه كالاجازة والمناولة والمجازلة ان كان عالما به يصح الاجازة والافلا وطرف الحفظ والعزيمة فيه ان يحفظ المسموع الى وقت الاداء والرخصة ان يعتمد الكتاب فان نظر فيه وتذكر يكون حجة والافلا عندابى حنيفة وطرف الاداء والعزيمة فيه ان يؤدى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه والرخصة ان ينقله بمعناه فان كان محكما لا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعنى لمن له بصيرة في وجوه اللغة وان كان ظاهرا يحتمل غيره فلا يجوز نقله بالمعنى الاللفقيه المجتهد وما كان من جوامع الكلم او المشكل او المشترك او المجمل لا يجوز نقله بالمعنى للكل والمروى عنه اذا انكر الرواية او عمل بخلافه بعد الرواية ومما هو خلاف بيقين يسقط العمل به وان كان قبل الرواية او لم يعرف تاريخه لم يكن جرحا وتعيين بعض محتملاته لا يمنع العمل به والامتناع عن العمل بخلافه وعمل الصحابي بخلاف يوجب الطعن اذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء عليهم والطعن المبهم من ائمة الحديث لا يجرح الراوي الا اذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب حتى لا يقبل الطن بالتدليس والتلبيس والارسال وركض الدابة والمزاح وحداثة السن وعدم الاعتياد بالرواية واستنكار مسائل الفقه ...
صفحه ۸