مناهج الیقین

علامه حلی d. 726 AH
73

من وجهين :

** أحدهما :

وإن لم يستفرغ قدر الضعيف على تحريكه ، فعلم أنه رام في الأول أزيد مما رامه في الثاني.

** الثاني :

ذلك الجوهر بهما ، ولا يكون ما فعله احدهما هو الذي فعله الاخر لاستحالة أن يقع مقدور بقادرين ، فعلم أن تحريكه قد تزايد ، وبيان الكبرى وجهان :

** أحدهما :

** الثاني :

والاعتراض على الأول أنا نمنع من القدرة على الذات على تقدير القدرة على بعض الصفات. قوله : تكون الذات مقدورة يتصرف فيها كيف شاء ، قلنا : إن عنيتم أنها تكون مقدورة من هذه الجهة كان الموضوع والمحمول واحدا ، وإن عنيتم أنها تكون مقدورة من كل جهة نازعناكم ، واما القياس على الكلام فغير متين (2)، فإن الحكم جاز أن يستند الى خصوصية الأصل أو أن يكون في الفرع مانع منه.

ثم نقول : من شرط القياس أن يكون الأصل معلوما بالعلة التي ثبت بها الحكم ، وأن يعلم وجود العلة في الفرع حتى يمكن تعدية الحكم إليه ، وكل هذا غير معلوم عندكم ، فإن كل هذه صفات ، فإن كون الكلام خبرا أو حدوثه صفة ، وكون

صفحه ۱۱۵