مناهج الیقین
مصلحة فيهما والشرع لا يسلم جواز انقطاعه مع بقاء التكليف ، وهذا المنع يتأتى من القائل بعد جواز انفكاك التكليف العقلي عن السمعي.
سلمنا لكن ترك الظلم ليس مصلحة دنيوية لا غير ، بل هو مصلحة دينية ودنيوية ، لأن الإخلال به من التكليف العقلي والسمعي.
سلمنا لكن يكون لطفا في أفعال القلوب ، فإن ترك القبيح لأجل الإمام ابتداء مما يؤثر الاستعداد التام لتركه لقبحه.
قوله : الإمام إنما يكون لطفا إذا كان ظاهرا ، قلنا : ممنوع ، فإنه مع غيبته يجوز المكلف ظهوره كل لحظة فيمتنع من الإقدام على المعاصي وذلك يكون لطفا.
لا يقال : تصرف الإمام إن كان شرطا في كونه لطفا وجب على الله تعالى فعله وتمكينه ، والا فلا لطف.
لأنا نقول : إن تصرفه لا بد منه في كونه لطفا ، ولا نسلم أنه يجب عليه تعالى تمكينه ، لأن اللطف إنما يجب إذا لم يناف التكليف ، وخلق الله تعالى الأعوان للإمام ينافي التكليف ، وإنما لطف الامامة يحصل ويتم بأمور :
منها : خلق الإمام وتمكينه بالقدر والعلوم والنص عليه باسمه ونسبه ، وهذا يجب عليه تعالى ، وقد فعله.
ومنها : تحمله للإمامة وقبوله ، وهذا يجب على الإمام وقد فعله.
ومنها : النصرة للامام (1) والذب عنه وامتثال أوامره وقبول قوله ، وهذا يجب على الرعية.
قوله : كون القضاة والأمراء معصومين لطف ، قلنا : ممنوع ، ولأن هذا لا يرد على كون الإمام لطفا ، بل يرد على كون اللطف واجبا فهو وارد على المعتزلة.
وأيضا ، فهذا لا يرد علينا ، لانا لم نثبت عصمة الإمام بكونها لطفا ، بل
صفحه ۴۴۶