325

لا يقال : الأفعال الاختيارية يجوز أن لا تقع والمتولدات ليست كذلك فلا يكون اختيارية.

بيانه أن بعد حصول السبب بحسب المسبب والواجب لا يكون مقدورا.

لأنا نقول : لسنا نعني بقولنا : المتولد مقدور أنه يجوز أن لا يقع مع وجود السبب ، بل معناه أنه يجوز أن لا يفعل السبب فلا يفعل المسبب (1).

لا يقال : لا دلالة في الحسن والقبح على كون المتولد من فعل العبد ، فإنا نذم من القى صبيا في النار فاحترق مع أن المحرق هو الله تعالى بواسطة النار.

لانا نقول : الذم على الإلقاء مع العلم بحصول الاحتراق لا على الإحراق.

** مسألة

والقول بالوجوب عقيب القدرة والداعي ، وهذا ظن فاسد ، فإن الوجوب هاهنا غير مناف للقدرة ، فإن القادر من حيث هو هو إنما هو الذي يجوز أن يفعل وأن لا يفعل ، وهذا لا ينافي وجوب الفعل بشرط انضمام إرادة أو شيء آخر من شرائط التأثير.

** مسألة

الخلط الماء العفص (2) والزاج نكون فاعلين ، وهذا باطل فما ذكرتموه باطل.

والتزم البغداديون وقوع اللون بالعبد ، وأما البصريون فقالوا : إن اللون كاف في أجزاء الزاج فاذا اقترن بها ماء العفص ظهر ، والقول بالكمون ظهر بطلانه. واجاب محمود بأن اللون يقع عند الخلط لا بسببه بل بسبب مزاجي العفص والزاج ، وفيه بعض القوة غير أنه تسليم ما لكلام الأشاعرة.

صفحه ۳۷۴