والغير مباينة كلية او جزئية.
ويشترط في الثالث إيجاب الصغرى وكلية إحداهما ، وضروبه ستة ، فإن الشيء إذا ثبت له وصف ثبوتا كليا أو جزئيا وثبت له آخر أو انتفى عنه كذلك ، كان بين الوصفين مباينة أو ملاقاة جزئيتان.
ويشترط في الرابع عدم اجتماع الخستين إلا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية ، وان لا يستعمل الصغرى الموجبة الجزئية الا مع الكبرى السالبة الكلية وفعليتهما وانعكاس السالبة فيه ، ودوام السالبة الصغرى في الثالث أو كون الكبرى من المنعكسة سلبا.
وضروبه بحسب الكيف والكم خمسة ، فان الثابت لكل شيء أو لبعضه أو المسلوب عن كله إذا ثبت لكله شيء أو لبعضه أو سلب عن كله ، كان بين الشيئين ملاقاة أو مباينة جزئيتان (1) أو مباينة كلية.
والاستثنائي مركب من شرطية ووضع لأحد طرفيها أو رفع.
فالمتصلة يشترط فيها اللزوم وكليتها أو كلية الاستثناء أو اتحاد الوقتين ، وينتج باستثناء عين مقدمها عين تاليها وباستثناء نقيض تاليها نقيض مقدمها ، وعكساهما عقيمان لجواز عمومية اللازم للملزوم وغيره ولا يلزم من رفع الخاص ولا من وضع العام شيء.
والمنفصلة الحقيقية ينتج باستثناء اي جزء كان منهما نقيض الاخر لاستحالة الجمع ، وباستثناء نقيض أيهما كان عين الآخر لاستحالة الخلو ، والمانعة الجمع تنتج باستثناء عين أيهما كان نقيض الآخر ولا ينتج باستثناء النقيض ، ومانعة الخلو بالعكس ، فهذا بيان إجمالي ، واما التفصيلي فقد ذكرناه في كتاب الأسرار (2).
صفحه ۱۹۶