لا فرق بين العمد والنِّسْيَان.
[والثاني: أن صلاتهما جائزة جملة، وهو قول أبي الفرج المالكي في "الحاوي".
والقول الثالث: التفصيل بين العمد والنسيان] (١).
فإن [كانا ناسيين] (٢): جازت [صلاتهما ويسجد السهو بهما] (٣) قبل السلام، وإن [تركا] (٤) التكبير [عمدًا] (٥): بطلت [صلاتهما] (٦)، وبه قال ابن شعبان في "الزاهي".
وسبب الخلاف: [قراءة] (٧) أُم القرآن هل هي فرض في كل ركعة، أو في [جملة] (٨) الصلاة؟
فمن رأى أنها فَرْض في كل ركعة [يقول] (٩): إنها لا تجزئه لترك قراءة أُم القرآن في تلك الرّكعة.
ومن رأى أنها فرض في جُملة الصّلاة، وأنه إن قَرَأ في بعضها، فقد أدَّى وظيفة الفرض، وتكون [قراءتها] (١٠) في بقية الصلاة سنة: قال بالإجزاء.
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: كان ناسِيًا.
(٣) في أ: صلاته ويسجد لسهوه.
(٤) في أ: ترك.
(٥) في أ: عامدًا.
(٦) في أ: صلاته.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: جُلَّ.
(٩) في ب: قال.
(١٠) في أ: قراءته.