216

مناهج التحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرها

بَيْدَ أن عبد الملك فَرّق بين الإغماء [الكثير، والإغماء القليل] (١)، فقال: إن كان الإغماء يتصل بالمرض قبله أو بعده، فهذا [الذي] (٢) لا يقضي الصلاة.
[فأما] (٣) الذي يغمى عليه [أمدًا] (٤) يسيرًا من الفجر إلى طلوع الشمس وهو صحيح: فهذا الذي يقضي الصلاة.
وهذا الذي ذهب إليه عبد الملك مخالف لأثر ابن عمر ﵁ أنه أغمى عليه، ولم يقض الصلاة، ولم يذكر أنه اتصل بالمرض لا قبل ولا بعد.
فإذا قلنا أن المعتبر ما بقى بعد الفراغ في الحائض على الاتفاق، وفي النصراني [يسلم] (٥) على الخلاف.
فإن [توانوا] (٦) في الغسل، أو الوضوء أو فرطوا فيه حتى غربت الشمس أو طلعت: [فإنهم يقضون كلهم] (٧).
واختلف [فيهم] (٨) إذا [أحدثوا] (٩) وعلموا قبل الصلاة أن الماء الذي كان به الطهر أو الوضوء نجس، ولم يتغير: على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن المعتبر ما بقي من النهار بعد الطهارة أو الوضوء الأول،

(١) في أ: والمرض.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: وأما.
(٤) في جـ: زمانًا.
(٥) في ب: إذا أسلم.
(٦) في ب: توانى.
(٧) في أ: فإنها تقضي أبدًا، وكذلك سائر أصحابها.
(٨) سقط من ب.
(٩) في أ: حدثوا.

1 / 221