174

مناهج التحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرها

أحدهما: أنها تغتسل وتقرأ القرآن، وهو ظاهر "المدونة" (١)؛ حيث قال: لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها إن أحبت.
فظاهر قوله: "إن أحبت" [أنها إن أحبت] (٢) أن تغتسل اغتسلت.
والثاني: أنها لا تقرأ القرآن، وإن اغتسلت، وأن غسلها لا ينوب عنها [ذلك المناب] (٣).
وسبب الخلاف: طروء الحيض على الجنابة: هل يَهْدِمُ أمرها ويُزِيل حُكْمها أم لا؟
فمن رأى أن الحيض لا يزيل حكم الجنابة، يقول: لها أن تغتسل للجنابة لتقرأ القرآن على [القول] (٤) المشهور أن الحائض تقرأ القرآن؛ لأنها مُفَرّطة بتأخير الاغتسال.
وإن لم تُفَرِّط أيضًا، فإن حكم الجنابة مُرَتب عليها قبل دخول الحيض عليها. ثم لا سلطانة له في [إسقاط] (٥) الحكم المُتَقَرِر بالشّرع.
أصل ذلك الصلاة التي زال وقتها و[قد] (٦) تقرر قضاؤها في الذمّة، فإن طُروء الحيض لا يُؤثِّر في [إسقاطها] (٧).
ومن رأى أن الحيض يَهْدِمُ أمر الجنابة ويُزيل حكمها، فيقول: إنها حائض فيجوز لها أن تقرأ القرآن، وإن لم تغتسل.

(١) المدونة (١/ ٢٩).
(٢) سقط من أ.
(٣) زيادة من جـ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من ب.
(٦) زيادة من ب.
(٧) في ب: سقوطها.

1 / 178