Man Takallam Fihi Wa Huwa Muwaththaq
من تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلي
پژوهشگر
عبد الله بن ضيف الله الرحيلي
ناشر
-
شماره نسخه
الأولي ١٤٢٦هـ
سال انتشار
٢٠٠٥ م
ژانرها
جرح به أو يؤثر في روايته مطلقًا، ونوع فيه لِين، ويؤثر فيه ذلك الجرح في حفظه أو غيره، فيجعله "حسن الحديث" أو "صالح الحديث".
وكأن الإمام الذهَبِيّ نظر في هذه الرسالة بعد تأليفها فاستخرج منها الثقات في الرسالة الأخرى، وأفصح عن حالهم ودافع عنهم بشدة، وهذا هو السبب في توافقهما في بعض الرجال، والله أعلم.
النُّسَخُ المطبوعة مِن الرسالة: لم يكن هناك أيُّ نسخةٍ مطبوعة وقت تحقيقي لهذه الرسالة. ولكن، بعد سنوات من تحقيقي لها ظهرتْ طبعتان لها، وهما: - طَبْعَةٌ بعنوان: "معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم"، تحقيق أبي عبد الله إبراهيم سعيداي إدريس"١". وبلغ عدد الرواة في هذه الطبعة "٣٩٦" "ثلاث مئة وستة وتسعين راويًا". قلت: وهذه الطبعة قد خَلَطَ فيها المحقق بين رسالتين مختلفتين، هما: "من تُكُلِّم فيه وهو موثَّق أو صالح الحديث" و"الرواة الثقات المتكلَّم فيهم بما لا يوجب ردّهم"، وقلّد في هذا الخطأ د. بشار عواد"٢"، ويبدو أنه حذف بعض الرواة، أو ما أدري ما صنع حتى جعل العدد موافقًا لمجموع الرواة في "الرواة الثقات المتكَلَّم فيهم بما لا يوجب ردّهم"!. وهذا كله يُسْقِط الاعتماد على هذه الطبعة. والله المستعان. _________ ١ بيروت، دار المعرفة، ط. الأولى ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م. ٢ يُنظر: مقدمة المحقق، ص ٢٦، حيث نصّ على ذلك.
النُّسَخُ المطبوعة مِن الرسالة: لم يكن هناك أيُّ نسخةٍ مطبوعة وقت تحقيقي لهذه الرسالة. ولكن، بعد سنوات من تحقيقي لها ظهرتْ طبعتان لها، وهما: - طَبْعَةٌ بعنوان: "معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم"، تحقيق أبي عبد الله إبراهيم سعيداي إدريس"١". وبلغ عدد الرواة في هذه الطبعة "٣٩٦" "ثلاث مئة وستة وتسعين راويًا". قلت: وهذه الطبعة قد خَلَطَ فيها المحقق بين رسالتين مختلفتين، هما: "من تُكُلِّم فيه وهو موثَّق أو صالح الحديث" و"الرواة الثقات المتكلَّم فيهم بما لا يوجب ردّهم"، وقلّد في هذا الخطأ د. بشار عواد"٢"، ويبدو أنه حذف بعض الرواة، أو ما أدري ما صنع حتى جعل العدد موافقًا لمجموع الرواة في "الرواة الثقات المتكَلَّم فيهم بما لا يوجب ردّهم"!. وهذا كله يُسْقِط الاعتماد على هذه الطبعة. والله المستعان. _________ ١ بيروت، دار المعرفة، ط. الأولى ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م. ٢ يُنظر: مقدمة المحقق، ص ٢٦، حيث نصّ على ذلك.
1 / 13