من لا يحضره الفقيه
من لا يحضره الفقيه
پژوهشگر
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
شماره نسخه
الثانية
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
من لا يحضره الفقيه
شیخ صدوق d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
پژوهشگر
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
شماره نسخه
الثانية
والمرأة الحائض إذا رأت الطهر في السفر وليس معها ماء يكفيها لغسلها وحضرت الصلاة فإن كان معها من الماء قدر ما تغسل به فرجها غسلته وتيممت وصلت، وحل لزوجها أن يأتيها في تلك الحال إذا غسلت فرجها وتيممت، ولا يجوز للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض (1) لأنهن قد نهين عن ذلك.
204 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار " (2).
205 - وذكر عن أبيه عليهما السلام " أن ميمونة (3) كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش ".
صفحه ۹۹