من لا يحضره الفقيه

شیخ صدوق d. 381 AH
75

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

پژوهشگر

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

شماره نسخه

الثانية

وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل حتى يبرأ أو ينقطع الدم (1).

168 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل، قال: يتوضأ ثم ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة " (2).

169 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت، قال: ينضحه ويصلي فيه ولا بأس " (3).

باب * (العلة التي من أجلها وجب الغسل من الجنابة ولم يجب من) * * (البول والغائط) *

170 - " جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل وكان

صفحه ۷۵