75

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

ویرایشگر

علي أكبر الغفاري

ویراست

الثانية

ژانرها

فقه شیعه

وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل حتى يبرأ أو ينقطع الدم (1).

168 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل، قال: يتوضأ ثم ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة " (2).

169 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت، قال: ينضحه ويصلي فيه ولا بأس " (3).

باب * (العلة التي من أجلها وجب الغسل من الجنابة ولم يجب من) * * (البول والغائط) *

170 - " جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل وكان

صفحه ۷۵