من لا يحضره الفقيه
من لا يحضره الفقيه
پژوهشگر
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
شماره نسخه
الثانية
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
من لا يحضره الفقيه
شیخ صدوق d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
پژوهشگر
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
شماره نسخه
الثانية
وفيه الجنابة (1) فيعرق فيه، فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل " (2).
152 - وفي خبر آخر أنه " لا يجنب الثوب الرجل ولا الرجل يجنب الثوب ".
153 - وسأل زيد الشحام أبا عبد الله عليه السلام " عن الثوب يكون فيه الجنابة (3) وتصيبني السماء حتى يبتل علي، فقال: لا بأس به ".
وإذا نام الرجل على فراش قد أصابه مني فعرق فيه فلا بأس به (4).
ومتى عرق في ثوبه وهو جنب فليتنشف فيه إذا اغتسل (5)، وإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه، وإذا عرقت الحائض في ثوب فلا بأس بالصلاة فيه.
154 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض نسائه: " ناوليني الخمرة (7) فقالت له:
أنا حائض، فقال لها: أحيضك في يدك ".
صفحه ۶۷