من لا يحضره الفقيه

شیخ صدوق d. 381 AH
65

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

پژوهشگر

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

شماره نسخه

الثانية

148 - وروى غيره (1) " في الرجل يبول، ثم يستنجي، ثم يرى بعد ذلك بللا أنه إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما (2) ثم استنجى، فإن سال ذلك حتى بلغ السوق فلا يبالي " (3).

وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (4).

ومن احتقن أو حمل شيافة [قذرا] فليس عليه إعادة الوضوء وإن خرج ذلك منه إلا أن يكون مختلطا بالثفل فعليه الاستنجاء والوضوء.

باب * (ما ينجس الثوب والجسد) *

149 - كان أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يرى في المذي وضوء أو لا غسل ما أصاب

صفحه ۶۵