175

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

ویرایشگر

علي أكبر الغفاري

ناشر

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

ویراست

الثانية

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

(باب المس) ومن مس قطعة من جسد (1) أكيل السبع فعليه الغسل إن كان فيما مس عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسه، ومن مس ميتة (2) فعليه أن يغسل يديه وليس عليه الغسل إنما يجب ذلك في الانسان وحده، ومن مس ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه، وإن مسه بعدما يبرد فعليه الغسل، ومن مسه بعدما يغسل فليس عليه غسل. 400 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " (3). ومن أصاب ثوبه جسد الميت فعليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه (4). وغاسل الميت يبدأ بكفنه فيقطعه، يبدا بالنمط (5) فيبسطه ويبسط عليه الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة (6)، ويبسط الازار على الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويبسط القميص على الازار وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويأخذ جريدتين من النخل خضراوين رطبتين، طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس، ويكتب على إزاره وقميصه وحبره والجريدتين: " فلان

---

(1) أي من جسد الانسان. (2) أي غير الانسان وغسل اليد محمول على الملاقاة رطبا، وقيل بالوجوب تعبدا. (3) هكذا في كثير من النسخ وفى التهذيب أيضا وفى بعض النسخ " بعد موته وعند غسله " فيمكن أن يكون المراد نفى الحرمة أو الكراهة لا نفى وجوب الغسل. (4) رواه الكليني في الحسن كالصحيح وحمل على الملاقات رطبا أو على الاستحباب وقال بعضهم: لو احتاط بغسل الثوب في الملاقاة يابسا لكان أحسن. (5) النمط: ما يفرش من مفارش الصوف، والمراد هنا ما يفرش تحت الكفن. (6) الذريرة - بفتح المعجمة - فتاة قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند أو من ناحية نهاوند، والمراد هنا الطيب المسحوق كما في المعتبر والتذكرة.

--- [ 144 ]

صفحه ۱۴۳