وهو إنما يتحمل أعباء المسؤولية العظمى بانتخاب اختياري وبيعة صادقة من المواطنين، فمتى ما عرضت حادثة شخصية له مع غيره، فهو كفرد منهم ينقاد للحكم القضائي له أو عليه؛ لأن القضاء مستقل لا سلطان عليه من الدولة ولا غيرها، والتشريع الإسلامي هو معتمد القضاة والحكام، فلا يكون لأحد أن يمارس القضاء إلا بتعيين مهما كان عالما عارفا عدلا نزيها ورعا.
أما شروط ترشيح الإمام للبيعة العامة فأهمها:
- أن يكون مجتهدا حائزا على قدر كبير من العلم والفضل والمعرفة، وأن يثبت ذلك بشهادة له من رجالات العلم والمعرفة -أي حصوله على شهادة جامعية-، ويصح أن يطلق عليه متخرجا في كلية العلوم السياسية والقضائية والعسكرية والجنائية ويكون عارفا باللغة والأدب والتاريخ والسيرة النبوية.
- وأن يكون مدبرا، أكثر رأيه الإصابة، سخيا يوضع الحقوق في مواضعها.
- وأن يكون سليم الحواس والأطراف من العاهات والآفات التي تعوقه عن ممارسة أعماله كما يجب.
- وأن يكون شجاعا مقداما في نصرة الحق حيث يكون مجوزا للسلامة.
- ولم يتقدمه إمام مجاب؛ لأنه لا يصلح إمامان في قطر واحد.
وهذه الشروط كلها هي ما يشترطها المسلمون علماء المذاهب الأربعة وغيرهم.
وهناك ما يشترطه الجمهور من العلماء أن يكون نسبه قرشيا. وأما الزيدية فيفضلون أن يكون من أهل البيت ” ولهم أدلتهم التي تقضي بوجوب تقديم آل رسول الله على غيرهم.
وليس في هذا ما يعوق دون نصب رئيس للدولة من غيرهم في حال عدم وجود الإمام الفاطمي، لكنهم لا يطلقون عليه اسم الإمام، بل يقوم بأمر الرئاسة كمنصوب الحسبة مثلا؛ لأن من مذهب الزيدية أنه في حال عدم وجود الإمام الشرعي فإن كل من عرف من نفسه أنه يصلح لفعل شيء ولا إمام جاز له فعله، وانتصابه عليه، وله أن يمارس سلطة رئيس الدولة.
صفحه ۳۲