قلت: أرأيت إن قال له المولى قد أذنت لك أن تتزوج كل أمة تشتريها فاشترى العبد أمة ولا دين عليه ثم تزوجها؟ قال ذلك له والنكاح جائز صحيح.
قلت: أرأيت رجلًا أذن لعبده أن يشتري شيئًا بعينه ليكون ذلك للعبد إذنًا في التجارة؟ قال لا [قلت فإن قال له المولى قد أذنت لك في كل أمة اشتريتها فاشترى أمة ولا دين عليه ثم تزوجها؟ قال ذلك جائز، قلت: فإن أذن له أن يتسرى قال ليس إذنه بشيء].
قلت: أرأيت عبدًا تزوج بغير إذن مولاه امرأة ثم أذن له المولى أن يتزوج فأجاز العبد نكاح المرأة التي كان تزوجها قبل أن يأذن له المولى؟ قال ذلك جائز، وفيها قول آخر أنه لا يجوز، وهو قول زفر.
قلت: أرأيت رجلًا أراد أن يزوج أمة له من ابن له فخاف السيد أن يفسد النكاح إذا مات لأن ابنه إذا ملك شقصًا منها فسد النكاح، كيف الحيلة في ذلك؟ قال يبيع السيد جاريته من بعض إخوة هذا الابن ثم يتزوج هذا الابن الجارية بعد ذلك، فإن ولدت كان ولدها أحرارًا.
قلت: أرأيت رجلًا حلف أن لا يزوج عبدًا له أمته هذه أبدًا ثم بدا له أن يزوجه إياها ولا يحنث، كيف الحيلة في ذلك؟ قال يبيع العبد والجارية جميعًا من رجل ويدفعهما إليه ثم يزوجهما المشتري ثم يشتريهما بعد ذلك الحالف فتكون الجارية امرأة العبد ولا يحنث الحالف في يمينه.
باب الحيل في الشركة
قلت: أرأيت شريكي شركة عنان أرادا أن يضمنا عن رجل مالًا بأمره على أنه إن أدى المال أحد الشريكين وهو عبد الله رجع به على شريكه الآخر وهو زيد وعلى صاحب الأصل، فإن أدى المال إلى الطالب زيد وصاحب الأصل لم يرجع على عبد الله بشيء، كيف الحيلة؟ قال يضمن زيد عن الذي عليه
1 / 60