من ذلك يباع ولا وكلت به كيف يصنع، قال إذا كان مظلومًا وكان قد وضع التركة موضعها على حقوقها فإنه يسعه أن يحلف وينوي غير ما استُحلف عليه، وإن كان ظالمًا لم يضع الأشياء مواضعها لم يسعه أن يحلف على شيء من ذلك؛ قال أبو يوسف وكذلك حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم.
قلت: أرأيت الوصي له أن يزكى مال الوارث وهو صغير أو كبير قال لا وإن فعل ضمن ما زكى، قلت وكذلك لو أعطى صدقة الفطر قال نعم في القياس، ولكنا نستحسن أن لا نُضمنه صدقة الفطر، وكذلك لو ضحى عن الوارث وهو صغير لم يضمن شيئًا لأنه طعام يأكله، وكذلك الأب في هذا مثل الوصي وكذلك الجد أبو الأب إذا لم يكن أب ولا وصي.
قلت: أرأيت الوصي إذا أراد أن يدفع إلى الورثة أموالهم ويكتب عليهم البراءة من كل قليل وكثير أيهما أوثق له أن يسمى ما جرى على يديه وما أنفق وما أعطاهم أو يكتب عليهم البراءة من كل قليل وكثير ولا يسمى شيئًا قال يكتب البراءة من كل قليل وكثير ولا يسمى شيئًا فإنه أوثق له، قلت ولِمَ؟ قال لأني لا آمن أن يلحق دين أو يجيء وارث أو صاحب وصية فيضمن الوصي ما دفع إلى الورثة.
قلت: أرأيت رجلًا يداين الناس ويخالطهم ويكتب عليهم الصكاك وله ورثة فأراد أن يسمى وصيه في كل صك يكتبه كيف يصنع؟ قال يكتب في آخر الصك أن فلان ابن فلان أقر بأن فلان ابن فلان وصيه في تقاضي جميع ما له من الدين في هذا الصك وغيره بعد موته، وإن أحب أن يجعله وكيله في حياته كتب ووكله أيضًا في قبض ذلك والخصومة في حياته.
قلت: أرأيت إن كان الصك لرجلين وكتباه وقد أقر فلان وفلان أنه إن غاب واحد منهما أو حدث به حدث الموت أن الباقي منهما وكيله في قبض هذا الدين وغيره والخصومة فيه ووصيه في ذلك وغيره بعد موته قال جائز.
قلت: أرأيت رجلًا له على رجل مال فمرض الطالب فأوصى للمطلوب
1 / 55