باب النكاح
سئل أبو حنيفة عن امرأة قال لها زوجها أنت طالق ثلاثًا إن سألتِني الخلع ولم أخلعك وقالت المرأة أمَتي حرة إن لم أسلك ذلك قبل الليل فجاءا أبا حنيفة جميعًا فقال أبو حنيفة للمرأة سليه الخلع فقالت لزوجها إني أسألك الخلع، فقال أبو حنيفة لزوجها قل قد خلعتك على ألف درهم تعطينيها، فقال لها الزوج ذلك، فقال أبو حنيفة قولي فإني لا أقبل، فقالت له المرأة لا أقبل، فقال أبو حنيفة قومي مع زوجك فقد بَرَّ كل واحد منكما ولم يحنث في شيء.
وسئل أبو حنيفة عن أخوين تزوجا أختين فزفت كل واحدة منهما إلى زوج أختها ولم يعلموا حتى أصبحوا فذُكر ذلك لأبي حنيفة وطلبوا الحيلة فيه، فقال أبو حنيفة ليطلق كل واحد من الأخوين امرأته تطليقة ثم يتزوج كل واحد منهما المرأة التي دخل بها مكانها [فيكون ذلك جائزًا لأنها منه في عدة ولا عدة عليها من الزوج الأول].
قال محمد وقد جاء في هذا حديث عيبناه.
قلت: أرأيت المرأة تريد أن تزوج نفسها رجلًا فخافت أن يغيرها فأرادت أن تستوثق فإن أغارها كان أمرها بيدها حتى تطلق نفسها كيف الحيلة لها في ذلك والثقة حتى يكون أمرها في يدها، فإن هو أغارها طلقت نفسها؟ قال يقول الزوج إذا تزوجتك فأمرك بيدك إذا شئت؛ فإن أغارها كان أمرها إليها، فإن شاءت طلقت نفسها وإن شاءت لم تطلق، قلت وكذلك إن خافت المرأة أن يغيب زوجها عنها فلا تدري أين هو؟ قال نعم، يقول الزوج ذلك ويجعل الأمر بيدها، فإن غاب عنها كان الأمر بيدها فإن شاءت طلقت نفسها وإن شاءت لم تطلق، ذلك إليها فيكون ذلك ثقة لها فيما تريده.
1 / 51