تهدين إلى اليهودي الميتة، وبلغنا عن عائشة أنها سألت النبي ﷺ عن أكل شيء فنهى عنه فذهبت لتصدق به، فقال يا عائشة لا تطعميهم ما لا تأكلين.
قلت: فإذا أراد الذمي أن يسلم وعنده خمر كثيرة فباعها من رجل من أهل الذمة ثم أسلم أيجوز له ما يصنع من ذلك؟ فقال نعم، قلت وكذلك عصير يخاف أن يصير خمرًا بعد إسلامه فباعها من رجل من أهل الذمة ثم أسلم؟ قال نعم، لا بأس بذلك، إنما فر من الإثم وأحرز دينه.
باب الصلح
قلت: أرأيت رجلًا له على رجل ألف درهم فصالحه منها على مائة درهم يؤديها إليه في هلال شهر كذا من سنة كذا فإن هو لم يفعل فعليه مائتا درهم؟ قال ذلك جائز عندنا وهو جائز في قول أبي يوسف، قلت فهل يبطل هذا الصلح غيركم؟ قال نعم، قلت فكيف الحيلة في ذلك حتى يكون هذا في قولكم وفي قول غيركم ولا يفسدونه؟ قال يعجل رب المال حط ثماني مائة لأنه قد حطها على كل حال فإذا هو حط الثماني مائة صالح المطلوب من المائتين الباقيتين على مائة درهم يؤديها ما بينه وبين هلال شهر كذا وكذا من سنة كذا على أنه إن أخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما، قلت فإذا فعل هذا فقد استوثق في قول كل أحد؟ قال نعم ليس يبطل هذا الصلح والشرط أحد.
قلت أرأيت رجلًا أراد أن يكاتب عبدًا له على ألف درهم على أن يؤديها إليه في سنة فإن لم يفعل فعليه ألف أخرى فكاتبه على هذه الصفة هل يجوز ذلك؟ قال لا، قلت فكيف يستوثق حتى يكون ذلك جائزًا؟ قال يكاتب عبده على ألفي درهم ويكتب بذلك كتابًا ثم إنه بعد ذلك يصالح عبده مما كاتب عليه على ألف يؤديها إليه في سنة فإن لم يفعل فلا صلح بينهما، قلت فإذا فعل هذا فقد استوثق السيد من العبد واستوثق المكاتب من السيد؟ قال نعم،
1 / 30