کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۳۹۰ وارد کنید
کتاب المکاسب
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب المكاسب
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
ژانرها
مدار جواز الانتفاع به وعدمه، إلا ما خرج بالنص - كأليات الميتة (1) مثلا - أو مطلق نجس العين، على ما سيأتي من الكلام فيه، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس (2) وهي (3) القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام - في رواية تحف العقول -: " إن كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كله حلال " (4).
وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به (5).
وأما قوله تعالى: * (فاجتنبوه) * (6) وقوله تعالى: * (والرجز فاهجر) * (7) فقد عرفت أنهما لا يدلان (8) على حرمة الانتفاع بالمتنجس، فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.
ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال في ما نحن فيه بالنهي - في رواية تحف العقول - عن بيع " شئ من وجوه النجس " بعد ملاحظة (9)
صفحه ۹۳