685

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وأن المعاطاة عنده (1) بيع مع خلوها عن الصيغة -: أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة.

ولا يندفع هذا: بأن المراد أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، لا أنه (2) مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول " بعت ": نقلت بالصيغة، لأنه إن أريد بالصيغة خصوص " بعت " لزم الدور، لأن المقصود معرفة مادة " بعت "، وإن أريد بها ما يشمل (3) " ملكت " وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل.

فالأولى تعريفه بأنه: " إنشاء تمليك عين بمال "، ولا يلزم عليه شئ مما تقدم.

نعم، يبقى عليه أمور:

منها: أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ " ملكت " وإلا لم يكن مرادفا له (4).

ويرده: أنه الحق كما سيجئ (5).

ومنها: أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه.

صفحه ۱۱