کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
المال له في اليوم أو الشهر أو السنة، من جهة قيامه بذلك الأمر، لكونه (1) فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته ، فيعين (2) له ما يرفع حاجته وإن كان أزيد من أجرة المثل أو أقل منها (3).
ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، حتى أنه لو قيل له: " إقض في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال " جاز، ولم يكن جعالة.
وكيف كان، فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة، غير جائز.
ويظهر من إطلاق جماعة (4) في باب القضاء خلاف ذلك، بل صرح غير واحد (5) بالجواز مع وجدان الكفاية.
صفحه ۱۵۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۳۹۰ وارد کنید