کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
والخامس - الفرق بين الاستئجار للطواف به، وبين الاستئجار لحمله في الطواف، وهو ما اختاره في المختلف (1).
وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل - التي استشكل والده رحمه الله فيها (2) - على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح أم لا (3)؟ والمسألة مورد نظر وإن كان ما تقدم من المسالك (4) لا يخلو عن وجه.
ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه (5) من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت، أو الاجتزاء به في الصلاة، وكذا أذان المكلف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى (6)، وعلى الأشهر (7) كما في الروضة (8)، وهو المشهور كما في المختلف (9)، ومذهب الأصحاب
صفحه ۱۴۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۳۹۰ وارد کنید