505

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض (1).

وفيه: ما تقدم سابقا (2) من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه.

الثالث - ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فلا يكون حينئذ واجبا (3).

وفيه: أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل ومع (4) وجوبه عينا للانحصار.

الرابع - ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها، كأحكام الموتى وتعليم الفقه، دون ما يجب لغيره كالصنائع (5).

وفيه: أن هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد اجماعاتهم أو عنوانات كلامهم، فهو خلاف الموجود منها، وإن كان لدليل (6) يقتضي الفرق فلا بد من بيانه.

الخامس - أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام، لوقوع أكثر الناس في المعصية

صفحه ۱۳۸