454

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

كفائي (1)، أو يقال: إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلا الأمر به، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك، بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك، ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمتهما قبل تحقق موردهما، خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه.

وكيف كان، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك، أو منكر مركوب، يجب فعلا الأمر بالأول، والنهي عن الثاني.

صفحه ۸۴