41کتاب المکاسبكتاب المكاسبMurtada al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قویرایشگرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۵ ه.قژانرهافقه شیعهولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا.نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه.وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني (1) مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.صفحه ۴۴کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی