370

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم.

الرابعة - المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه.

والأكثر - على ما في الرياض (1) - على التحريم، بل حكى فيها عن جماعة (2) دعوى الإجماع عليه، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.

فعن موضع منها: أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع، لعموم النهي إلا في الثلاثة: الخف، والحافر، والنصل (3). وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي، وهو جار في غير المصارعة أيضا.

وعن موضع آخر (4): لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا (5).

وعنه (6) أيضا: لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات (7)

صفحه ۳۸۰