کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
" هو الرجل يقضي لأخيه حاجته، ثم يقبل هديته " (1).
وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه، لئلا يقع في الرشوة يوما.
وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ بناء على صدقها - كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية (2) - كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير.
فإن كان أمره منحصرا في المحرم أو مشتركا بينه وبين المحلل لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة - لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا في الحكم - بل لأنه أكل للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، فلا يحرم القبض في نفسه، وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملك الغير.
نعم، يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال (3).
صفحه ۲۴۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۳۹۰ وارد کنید