کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الأول 1415
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۳۹۰ وارد کنید
کتاب المکاسب
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب المكاسب
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الأول 1415
لا بأس " (1). وموثقة عمار، عن بول البقر يشربه الرجل، قال: " إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس، وكذلك بول الإبل والغنم " (2).
لكن الإنصاف، أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعيا (3)، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة (4).
قال في النهاية: وكذلك البول - يعني يحرم بيعه - وإن كان طاهرا، للاستخباث، كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء، لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به (5)، انتهى.
أقول: بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار - وإن كانت كلية - لا تسوغ البيع، كما عرفت.
صفحه ۲۲