کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۳۹۰ وارد کنید
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
ژانرها
نعم، قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج، كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه، المستلزم لوجوب رفعها.
وأما الروايات، فالصحيحة الأولى (1) غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء، لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله.
وأما الحصر في رواية تحف العقول، فهو - بقرينة الفقرة السابقة منها، الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام، وما لا يترتب عليه إلا الحرام - إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين، يعني لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد.
نعم، يمكن أن يقال: إن الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع، لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور.
وأما النبوي، فسياقه ظاهر في الكراهة، كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب، وقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات: " ولا قبرا إلا سويته " (2).
صفحه ۱۹۴