کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۳۹۰ وارد کنید
کتاب المکاسب
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب المكاسب
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
ژانرها
وقد ورد النص بأن: " ثمن الجارية المغنية سحت " (1) وأنه: " قد يكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا كثمن الكلب " (2).
نعم، لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن، فلا إشكال في الصحة.
ولو لوحظت من حيث إنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها، فلا إشكال في الجواز.
وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة، وعدمه - لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة - وجهان:
أقواهما: الثاني، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل، والنص بأن " ثمن المغنية سحت " مبني على الغالب.
صفحه ۱۲۸