1183

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

•
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه:

فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أن حكمه حكم بيع (1) ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، والحكم فيه: الصحة، لظهور الإجماع، بل دعواه عن غير واحد (2)، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضولي من قوله عليه السلام: " لا يجوز بيع ما لا يملك، وقد وجب الشراء في ما يملك " (3).

ولما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشيخ (4) وابن

صفحه ۵۱۳

کتاب المکاسب | اصول