1164

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

•
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

شرح الإرشاد (1) - دعوى الإجماع على الرجوع بما (2) لم يحصل في مقابله نفع .

وفي السرائر (3): أنه يرجع قولا واحدا (4)، و (5) في كلام المحقق (6) والشهيد (7) الثانيين - في كتاب الضمان -: نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه (8) المالك.

وبالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة، للغرور - فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه، فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع عن (9) شهادته - ولقاعدة نفي الضرر، مضافا إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها: " عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجئ مستحق الجارية، قال:

يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه " (10) فإن حرية ولد

صفحه ۴۹۴

کتاب المکاسب | اصول